مسألة 16: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا لا يجب عليه القود، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: عليه القود.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة فإن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل، وأيضا قد بينا أن الواحد منها لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره إلا أن يسقيه ما يقتل به على العادة مثل السم، وليس السحر بشئ من ذلك.
وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل، والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الأرض، والسعي فيها به، ولأجل ذلك وجب فيه القتل.
مسألة 17: إذا قال: أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمل به، لا شئ عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: هذا زنديق وقد اعترف بذلك فوجب قتله ولا تقبل توبته.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وحقن دمه، ومن أباحه فعليه الدلالة.