كان المراد الخبر لكان كذبا.
وروى أبو هريرة وعمران بن حصين وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
وروى أبو داود عن أحمد بن محمد بن حنبل، ومسدد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال:
انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه مكتوب: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
مسألة 3: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل لم يقتل بالكافر، وبه قال الأوزاعي، وقال جميع الفقهاء أنه يقتل به.
دليلنا: عموم قوله " لا يقتل مسلم بكافر " فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 4: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته، وهو إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي.
وقال النخعي: أقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره، وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فلما قال " الحر بالحر " دل على أنه لا يقتل بالعبد، ولما قال العبد بالعبد دل على أنه لا يقتل عبد بحر وإلا كان تكرارا.
وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل حر بعبد - وهذا نص -، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة أن لا