عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين.
وقال الشافعي: ديته قيمته بالغا ما بلغ، وكذلك القول في الأمة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة وما ذكرناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 9: لا يقتل الوالد بولده سواء قتله بالسيف خذفا أو ذبحا وعلى أي وجه كان، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك: إن قتله خذفا بالسيف فلا قود وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود، وبه قال عثمان البتي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل والد بولد، وروى عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده.
مسألة 10: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، وكذلك أمها وكذلك أمهات الأب وإن علون، فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول اسم الأب لهم.
وقال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد، وهو قول باقي الفقهاء لأنه لم يذكر فيه خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص... الآية، وكذلك قوله: النفس بالنفس... الآية، ولم يفصل فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.