دليلنا: أن نفس الإلقاء قد حصل به الهلاك ألا ترى أنه لو لم تبلعه الحوت كان هالكا، فكان الحوت أتلفه بعد أن حصل فيه ما فيه هلاكه كما لو قتله ثم ألقاه.
مسألة 23: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله أو يقلع عينه ثم يقتله فليس عليه إلا قتله أو دية النفس ولا يجمع بينهما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس وتدخل دية الطرف في دية النفس.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تدخل دية الطرف في دية النفس مثل القصاص.
وقال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس وديته في ديتها إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله لا على وجه القصاص لكن ليقتله على الوجه الذي قتله، كما لو أجافه ثم قتله فإن له ذلك على أحد القولين وإن كانت الجائفة لا قصاص فيها، قال: ولو على وجه القصاص لجاز أن يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال، وأجمعوا على أن ذلك ليس له فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما أوجبناه مجمع عليه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري إلى نفسه ثم مات كان عليه القود، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه لا قود عليه.
دليلنا: قوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر والأنثى