يقتل حر بعبد، وقوله " من السنة " يعني به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حديث مشهور، وفيه إجماع، روي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم.
مسألة 5: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، والثاني بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع، وهذا مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 6: إذا قتل عبدا عشرة أعبد فأراد سيده أن يقتلهم كان له إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده، وقال الشافعي: له أن يقتلهم ولا يجب عليه رد شئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 7: إذا اختار قتل خمسة وعفا عن الخمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفا عنهم شئ، وقال الشافعي: له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شئ، وله على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 8: دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر، وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة، وبه قال أبو حنيفة ومحمد إلا أنه قال: إلا