مسألة 11: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها، وقال الشافعي: لها نصيبها من القصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 12: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم لم يسقط حق الباقين من القصاص وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه.
وقال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم، وبه قال باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا ولي، وأيضا فقد ثبت لجمعهم حق القصاص قبل أن يعفو بعضهم، فمن ادعى سقوط هذا الحق عند عفو بعضهم فعليه الدلالة.
مسألة 13: الأطراف كالأنفس فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى في الأطراف سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها كالحرين والحرتين والحر والحرة والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين والكافرتين، والكافر والكافرة، ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص، وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف كالحر والعبد، والكافر والمسلم طردا وعكسا، وبه قال الشافعي.
إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية، وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات فإن اتفقا في الدية جرى القصاص بينهما في الأطراف كالحرين، والمسلمين والكافرين، والكافر والمسلم، فإن الدية عنده واحدة، والحرتين، والكافرتين والمسلمتين، والكافرة والمسلمة، بلى إن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وكذلك لا يقطع العبد بالحر عنده لأن قيمة