أخرى، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.
وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها، وفي قطعه بعده الثلث، والشجاج في الوجه والرأس واحد، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل، ثم يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة، وفي أربع مائتان، وكذا القصاص، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.
وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد والأمة قيمتهما، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته.
والإمام ولي من لا ولي له، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه، وليس له العفو عنهما.
ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت.
فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب.
ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب " منتهى المطلب "، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية.
ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا.
والله الموفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين.