وفي المنقلة - وهي: المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا.
وفي المأمومة - وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ - ثلث الدية.
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وإن كان في أحد المنخرين فنصف ذلك.
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، وإن كان في إحديهما فنصف ذلك.
وفي الجائفة - وهي: البالغة إلى الجوف من أي الجهات، ولو من ثغرة النحر - ثلث الدية، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان.
وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي الاسوداد ستة، فإن كان في البدن فالنصف.
ولو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة، ولو أوصل أجنبي فديتان، وعلى الأجنبي ثالثة، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين، ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.
ولو شجه في عضوين فديتان وإن اتحدت الضربة، والرأس والجبهة واحدة.
ويجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح، وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة، وكذا المأمومة.
ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع، فعلى الأول خمسة، وكذا الثاني والثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.
ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر، ولو وسعها باطنا وظاهرا فجائفة، وإن وسعها في أحدهما فحكومة، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة