ذلك في كتاب " السير "، وقال قوم: على أي وجه قتله ففيه الدية والكفارة، وقال آخرون: فإن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا فعليه الكفارة بقتله فقط ولا قود ولا دية بحال، سواء قتله عمدا أو خطأ، وعلى أي وجه قتله.
وإن كان قد حصل له تحرم بدار الإسلام مثل أن أسلم عندهم وخرج إلينا أو كان مسلما من أهل دار الإسلام فخرج إليهم نظرت: فإن قتله في صف المشركين فلا كفارة ولا دية، وإن كان أسيرا في أيديهم فالحكم فيه كما لو لم يخرج إلينا فيه الكفارة ولا قود، وقال قوم: فيه الدية دون الكفارة، وإن لم يكن أسيرا ولا في الصف وكان مطلقا منصرفا في دار الحرب في تجارة ففيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.
والخلاف هاهنا في الأسير إذا قصده بعينه لا ضمان، قال قوم: فيه الدية، وفي المطلق المنصرف عند قوم لا دية إذا لم يقصده بعينه وعند آخرين فيه الدية بكل حال، وقد قلنا: إن عندنا لا تجب الدية بقتله على أي وجه كان، وإنما تجب به الكفارة فقط للظاهر، فأما إن كان أسيرا فينبغي أن نقول: فيه الدية والكفارة معا لأنه غير مختار في كونه هناك.
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة، كبيرا كان أو صغيرا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا، وقال بعضهم: القتل العمد المحض لا كفارة فيه، وعندنا أن قتل الكافر لا كفارة فيه، وفي الناس من قال:
قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، وأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
تجب كفارة القتل في حق الصبي والمجنون والكافر، وقال قوم: لا تجب في حق هؤلاء، والأول أقوى لعموم الآية.
إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا إلا الشعبي فإنه قال: عليهم كفارة واحدة.
فكل من أوجبنا عليه الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى: فتحرير رقبة