حلف مع أيهما شاء وجب القود عندنا وعند قوم الدية مغلظة في ماله.
وإن ادعي على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل عمدا ولا خطأ وأقام شاهدا واحدا فشهد له بما ادعاه، قال قوم: لا يكون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم له بيمينه، لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفى موجبه، فسقطت الشهادة.
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا يحلف الولي مع من يدعى القتل عليه، لأنه قد ثبت أن القتيل قتله أحدهما فهو كما لو وجد بينهما، وإذا شهد شاهدان أن هذا قتل أحد هذين، لم يكن لوثا لأن اللوث أن يغلب على الظن صدق ما يدعيه الولي ولكل واحد منهما ولي ولا يعلم أن الشاهدين شهدا له، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه فلم يكن لوثا.
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا وشهد عليه آخر أنه قتل عمرا كان لوثا عليهما في حقهما، لأن لولي كل واحد منهما شاهدا يشهد له بما يدعيه عليه، فكان لوثا عليه في حقهما.
إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين، ولم يثبتا حياته حين الضرب، واختلف الولي والجاني، فقال الولي:
كان حيا حين الضرب وقد قتلته، وقال الجاني: ما كان حيا حين الضرب.
قال قوم: القول قول الجاني، وقال آخرون: القول قول الولي، لأنه قد تحققت حياته قبل الضرب وشككنا في وجودها حين الضرب، والأصل الحياة فوجب أن يبني على اليقين، كمن تيقن الطهر وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في المطهر فإنه يبني على اليقين، ولأن الأصل حياته والجاني يدعي ما لم يكن، والأول أقوى، وهو أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته.
إذا قتل الرجل عمدا محضا فوجب القود وله وارثان ابنان أو أخوان، فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال، سقط القود عن القاتل، سواء كان هذا الشاهد عدلا تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته، لأن قوله قد عفا عن القصاص اعتراف بسقوط حق نفسه منه، وإذا سقط حق نفسه منه سقط كله لأنه متى أسقط