برؤا وإن نكلوا رددنا اليمين على المدعي فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة، كالأموال سواء.
ومن قال: يغلظ قال: إن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة فعلى قولين: أحدهما: يحلف كل واحد خمسين يمينا.
والثاني: يحلفون خمسين يمينا على عدد الرؤوس.
فإن حلفوا برؤا وإن نكلوا عنها ردت على المدعي، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين:
أحدهما: يحلف كل واحد خمسين يمينا.
والثاني: يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، والفصل بين المدعي والمدعى عليه قد مضى.
فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها، ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد، لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، ولكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا يغلظ لأن التغليظ لأجل حرمة النفس فإنه يجب بقتلها الكفارة وليس للأطراف هذه الحرمة.
والثاني: يغلظ، وعندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة وهي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين والرجلين والعينين وما أشبهها وتغلظ الأيمان بعدد ما يجب فيها من القسامة، ويجب القسامة فيها ستة رجال يحلفون، فإن لم يكونوا حلف المدعي ستة أيمان، فإن رد اليمين على المدعى عليه كان مثل ذلك وقد فصلناه في النهاية.
فمن قال: لا يغلظ، فالحكم فيها كما لو كانت الدعوى مالا، والقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة، وإن كانوا جماعة