وإن كان القاتل عبدا، فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا، وقال قوم: لا يقاد به، وإن كان خطأ تعلقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها.
والمدبر والمدبرة والمعتق نصفه وأم الولد والمأذون له في التجارة كالعبد القن سواء، لأنه رق، والمكاتب كذلك إن كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وتحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكا تعلق برقبته يباع فيه، وانفسخت الكتابة وبقدر ما تحرر فيه يكون في ذمته.
وإن كان المقتول عبدا لمكاتب فقد قلنا: في العبد قسامة، فالمكاتب في عبده كالحر في عبده له القسامة لأن له فيه فائدة، وهو أن يثبت ذلك فيأخذ قيمة عبده يستعين بها على كتابته.
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول كان لوثا على العبد، وللورثة أن يقسموا ويثبتوا القتل على العبد، وتكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا، وفيه فائدة أخرى وهي أن الجناية إذا ثبتت تعلق أرشها برقبته، فربما كان رهنا فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن فإذا كانت فيه فائدة كان لهم أن يقسموا.
إذا كان لأم الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟ لا يخلو العبد من أحد أمرين: إما أن يكون لخدمتها أو يكون ملكا لها.
فإن كان لخدمتها مثل أن يخدمها أفرد السيد لها عبدا يخدمها ولم يملكها فالقسامة لسيدها لأنه ملكه، فإذا حلف ثبت القتل على المدعى عليه، وقد مضى حكمه، وإن لم يحلف السيد حتى مات قام وارثه مقامه في القسامة، فإن حلف الوارث فالحكم فيه كما لو حلف المورث وقد مضى.
فإن أوصى السيد بثمن العبد المقتول لأم الولد قبل القسامة صحت الوصية والوصية تصح مع الغرر والخطر، لأنها تصح بالموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم، - ألا ترى يصح أن يوصى بثمرة نخلة سنين فكذلك هاهنا - وإن كانت القيمة ما وجبت قبل القسامة والوصية تصح لأم الولد لأنها تلزم بوفاة