والثاني خمسة وعشرين يمينا، لأن الواحد هكذا يحلف، ومن قال يحلف الكل ما يحلف الواحد قال: يقسم عليهم ما يحلفه الواحد، فكم يقسمه عليهم؟ على قولين:
فمن قال: الواحد يحلف خمسين يمينا قسم عليهم خمسين يمينا على عدد رؤوسهم، فيحلف كل واحد عشرة أيمان، ومن قال: يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا قسم عليهم خمسا وعشرين يمينا فيحلف كل واحد منهم خمسة أيمان، هذا إذا حلفوا.
فإن لم يحلفوا رددنا اليمين على المدعي، فإن كان واحدا حلف، وكم يحلف؟ على قولين: أحدهما خمسين يمينا، والثاني خمسا وعشرين يمينا، وإن كانوا خمسة فكم يحلفون؟ على القولين:
من قال: يحلف كل واحد ما يحلفه الواحد، فالواحد على قولين: أحدهما خمسين يمينا والثاني خمسا وعشرين يمينا، وكذلك كل واحد من الخمسة على قولين.
فمن قال: يحلف الواحد خمسين يمينا، قسم عليهم الخمسين فيحلف كل واحد عشرة أيمان.
ومن قال: يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا، قسم بينهم ذلك فيحلف كل واحد خمسة أيمان، وتكون القسمة بينهم هاهنا على قدر استحقاقهم من الدية، لا على عدد الرؤوس وفي المدعى عليهم على عدد الرؤوس، وقد مضى تفسيره.
فيخرج من الجملة إذا كانوا خمسة كم يحلف كل واحد منهم؟ خمسة أقوال إذا كانت الجناية قطع يد أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا، والثاني خمسا وعشرين، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس يمينا واحدة على القول الذي يقال لا يغلظ وقد مضى أصولها.
إذا ادعي على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين: إما أن يكون قتل عمد أو غير عمد.
فإن كان القتل عمدا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقر أو ينكر، فإن أقر