والوجه الثاني: ليس لها أن تقسم لأنه وإن كان ملكها فهو غير ثابت، ألا ترى أن للسيد أن ينتزعه منها متى شاء، وتصرفها فيه لا يصح إلا بإذن سيدها، فلهذا قلنا: لا تقسم، وتفارق المكاتب لأن له فيه تصرفا وتنمية المال، ولهذا كان له القسامة.
فمن قال: تقسم، أقسمت وثبت لها، ومن قال: لا تقسم، أقسم سيدها، وهكذا الحكم في كل عبد قن إذا دفع سيده إليه عبدا فالحكم فيه مثل ذلك.
إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث مثل أن حصلوا في بيت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح ومات في الردة فلا قسامة عندهم، لأنه إذا ارتد لا يورث فصار ماله فيئا فإذا لم يكن له ولي يقسم سقطت القسامة، ولو كان موروثا لجماعة المسلمين لا قسامة لأن وارثه غير معين، ولأن الجرح في حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسراية غير مضمونة، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فيما دون النفس، وهذا لا سبيل إليه.
وعندنا أن القسامة تثبت إذا كان له ولي مسلم فإنه يرثه عندنا وإن لم يكن له وارث سقطت القسامة لأن ميراثه للإمام عندنا، ولا يمين عليه والأمر إليه، فإذا أقسم الولي يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام، لأن السراية غير مضمونة، والقسامة عندنا تثبت فيما دون النفس على ما سنبينه.
فأما إن عاد إلى الإسلام ومات نظرت: فإن عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة، وهل يسقط القود؟ على قولين، عندنا لا يسقط، وإن رجع بعد أن حصل لها سراية حال الردة فلا قود، وهل يجب كمال الدية أم لا؟ قال قوم: فيه كمال الدية، وقال آخرون: نصف الدية، والأول أقوى، سواء وجبت الدية أو نصفها فللولي أن يقسم لأن الذي يثبته بدل النفس غير أنه قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا.
إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده فهو لوث عليهم، فإن أعتق فسرى إلى نفسه فمات ففيه كمال الدية، لأن اعتبار الدية بحال الاستقرار، وهو حين الاستقرار