إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار، وإن ادعي القتل على واحد منهم وأنكر وقال: ما كنت في الدار، فالقول قوله أنه ما كان في الدار، ولم يكن للولي أن يقسم عليه حتى يثبت أنه كان مع القوم في الدار إما باعترافه أو بالبينة، لأن اللوث دليل على من كان في الدار، وليس بدليل على أنه كان في الدار، فيكون القول قول المنكر مع يمينه، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف حلف الولي أنه كان في الدار فإذا ثبت أنه كان في الدار ثبت كونه فيها فله أن يقسم عليه.
وهذا كما قلنا: إذا أتت امرأة بولد وقالت لزوجها: هذا منك، فالقول قوله، إلا أن تقيم البينة أنها ولدته على فراشه، فإذا أقامت البينة ثبت وإلا لم يثبت لأن الفراش يلحق به النسب، والفراش لا يثبت به الولادة، فإن أقامت البينة أنها ولدته لحق بالفراش إلا أن ينفيه باللعان، فإن لم تكن بينة وحلف أنها ما ولدته انتفى بغير لعان.
قد ذكرنا أقسام اللوث وأصنافه، وقال بعضهم: لا لوث إلا بأحد أمرين:
الأول: شاهد عدل مع المدعي، فأما ما عداه من الدار والقرية فلا.
الثاني: أن يقول الرجل عند وفاته دمي عند فلان، معناه قاتلي فلان فهذا لوث، وما عداه فلا لوث، وهذا الأخير عندنا ليس بلوث أصلا.
إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعي عليه سواء شاهد القاتل أو لم يشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم يشاهد، لأن قصة الأنصار كذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخيبر فعرض النبي عليه السلام على أخيه وكان بالمدينة، لأن اليمين قد تكون تارة على العلم، وتارة على غالب الظن مثل أن يجد بخطه شيئا وقد نسيه أو يجد بخط أبيه في " روزنامجة " شيئا أو يخبره من هو ثقة عنده ولا تقبل شهادته عند الحكام، فإنه يجوز عندهم أن يحلف على جميع ذلك، وعندنا لا (يجوز أن يحلف إلا على العلم.
فإن قيل: أليس لو اشترى رجل بالمغرب له عشرون سنة عبدا بالمشرق له