المال.
وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على شرح يمين العمد سواء، وما رأيت أحدا من الفقهاء فرق.
فإذا ثبت أن البدأة بيمين المدعي لم تخل الدعوى من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قتل خطأ، أو عمد الخطأ أو عمد محض.
فإن كان خطأ محضا نظرت: فإن كان اللوث شاهدا حلف يمينا واحدة مع يمينه واستحق الدية، لأنه إثبات مال يثبت بالشاهد واليمين، وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا وعشرين يمينا وعندهم خمسين يمينا ووجبت الدية على العاقلة.
وإن كان عمد الخطأ حلف مع الشاهد يمينا واحدة، ومع عدم الشاهد خمسا وعشرين يمينا عندنا، وخمسين عندهم، وتثبت به دية مغلظة عندنا في مال المدعى عليه وعندهم على العاقلة.
وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد، فإذا حلف ثبت بيمينه قتل عمد يوجب القود، فإذا ثبت هذا بيمينه قتل المحلوف عليه عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: لا يقتل به، فإذا حلف الولي قضى له بالدية المغلظة حالة في مال القاتل، فمن أوجب الدية قال: الدية مغلظة حالة في مال القاتل.
ومن قال: يجب القود، نظرت: فإن كان المحلوف واحدا قتل ولا كلام، وإن حلف على جماعة فكذلك يقتلون به، غير أن على مذهبنا يردون فاضل الدية، وقال بعضهم: لا يقتلون لكن يختار الولي واحدا منهم فيقتله به، وهذا عندنا يجوز للولي أن يفعله غير أن على الباقين أن يردوا على أولياء المقتول الثاني ما يخصهم من الدية.
فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار وقتل عبد الله بن سهل بخيبر والسبب الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خيبرا كانت دار