الجنين الحر لا يختلف ذكرا كان أو أنثى، والواجب في جنين الأمة يختلف بالذكورية والأنوثية، وقد يجب عنده في الذكر دون ما يجب في الأنثى، وهو إذا اتفقت القيمتان فكانت قيمة كل واحد منهما عشرين دينارا فيكون في الأنثى ديناران عشر قيمتها، وفي الذكر دينار واحد نصف عشر قيمته.
وأما إذا خرج حيا ثم مات عشر قيمته بلا خلاف فمن قال: يعتبر بعشر قيمة أمه، فمتى يعتبر قيمتها؟ قال: يعتبر قيمتها يوم الضرب، وقال بعضهم: يعتبر قيمتها يوم الإسقاط والأول أقوى.
فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه، لأنه جنين مملوك، فإن وطئ أمة بشبهة يعتقدها زوجته الحرة أو أمته فأحبلها فالولد حر لاعتقاده أنه حر، وإن وضعته حيا فعليه قيمته يوم وضعته حيا، فإن قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمدا، وإن كان خطأ أو شبه العمد فكمال الدية.
فإن أحبلها الواطئ بحر فضرب رجل بطنها فألقته ميتا ففيه دية الجنين الحر لأنه جنين خرج ميتا من ضربه، ويكون عشر قيمة أمه لو كانت حرة، وتكون هذه الدية على الجاني للواطئ فإنه أبوه إن لم يكن له وارث سواه.
وأما أبوه فعليه لسيد الأمة في الجنين عشر قيمتها لأنه لو خرج ميتا من الضرب كان هذا له على الضارب، فإذا أعتق بسببه فقد حال بين سيدها وبين هذا القدر فألزم هذا السيد الأمة، فيكون لسيد الأمة على الواطئ عشر قيمة أمه وللواطئ على الجاني الغرة.
فإذا ثبت هذا قابلنا بين الغرة وعشر القيمة، فإن كانا سواء أخذ الواطئ من الجاني الغرة وأخذ السيد من الواطئ عشر القيمة، وإن كانت الغرة أكثر كان الفضل للواطئ لأنه أبوه وإن كانت الغرة أقل كان على الواطئ تمام عشر القيمة لسيدها.
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيها غرة عبد قيمة عشر دية أمه،