ويفارقهم ليلا، فإن وجد القتيل نهارا فلا لوث، وإن وجد ليلا فالظاهر أن أهل القرية قتلوه.
وحكم المحلة الطارقة من البلد وحكم القرية واحد، وهكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره فوجد قتيل بينهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه.
فمتى كان مع المدعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق، فإن كان حلف على قتل عمد، عندنا يقاد المدعى عليه به، وقال قوم:
لا يقاد، وفيه خلاف، وقال قوم: لا أحكم باللوث ولا أعده ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي.
فإذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعي عليهم الدم كان عليهم خمسون رجلا من صالحي القرية يحلفون ما قتلوه، فإن كان أقل من خمسين رجلا كانت اليمين عليهم بالحصة، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإذا كان واحدا حلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقي الخطة إن كان موجودا وعلى سكان القرية إن كان مفقودا.
وقال بعض أصحاب هذا القول: على سكانها بكل حال قال: فإن كان وجد في مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسين يمينا فإذا حلفوا كانت الدية عليهم لأن الدار قد صارت لهم.
ومذهبنا أن اليمين في جهة المدعي لكن يحلف خمسون رجلا من أولياء المقتول خمسين يمينا أن المدعى عليه قتله، فإن نقصوا كررت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يمينا، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحق القود إن حلف على عمد، فإن أبي أن يحلف حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن نقصوا حلفوا خمسين يمينا بالتكرار، فإن كان المدعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينا، فإذا حلف برئ من ذلك، وكانت الدية على القرية أو المحلة التي وجد فيها، فأما إن وجد في الجامع أو شارع عظيم فديته على بيت