الآخر بقربه سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالدية على الواضع وحده لأنه كالدافع له على السكين، وهكذا لو وضع أحدهما حجرا وحفر الآخر بقربه بئرا فتعقل رجل بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كما لو دفعه في البئر، وجملته أن واضع الحجر كالدافع، هذا إذا وضعه في طريق المسلمين أو في ملك غيره.
فأما إن كان هذا في ملكه وضع حجرا أو نصب سكينا أو وضع الحجر ونصب السكين فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين أو وقع فمات، فلا ضمان على واضع الحجر بحال، لأنه فعل ما له فعله، والتعدي كان من الهالك لأنه فرط بدخوله ملك الغير فهدر دمه.
فأما إن كان هذا من اثنين وضع المالك الحجر ونصب الأجنبي سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالضمان على صاحب السكين دون واضع الحجر، لأن الناصب هو المتعدي دون صاحب الحجر، وهكذا لو نصب المالك السكين ثم وضع أجنبي الحجر فالضمان على الأجنبي بكل حال لأنه هو المتعدي.
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات أو وقعت فيها بهيمة فهلكت، نظرت:
فإن حفرها في ملكه فلا ضمان عليه، لأن له أن يصنع في ملكه ما شاء، وإن حفرها في موات ليملكها، فإذا وصل إلى الماء ملكها بالإحياء، فهو كما لو حفرها في ملكه، إذ لا فصل بين أن يحفرها في ملكه وبين أن يحفرها حفرا يملكها به، وإن حفرها في موات لينتفع بها ويتصرف ولم يقصد الملك مثل أن نزل بالمكان بدوي أو مار في قافلة فلا ضمان أيضا لأنه ما تعدى بالحفر، وهكذا إذا استأجر رجلا فحفر له بئرا في ملكه الباب واحد، لأنه بمنزلة من حفر بئرا في البادية.
وإما إن حفرها في غير ملكه بغير إذن مالكها، فالضمان على الحافر لأنه تعدى بحفرها، فإن أبرأه المالك وقال: قد برئت ورضيت بحفرك، وأقره عليه