وقال ابن أبي ليلى: إن كان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان وإن كان بالعرض فعليه الضمان.
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط نظرت: فإن كان على صفة تستضر به المارة والمجتازون منع منه، وإن لم يستضروا به لم يمنع منه.
وحد الاستضرار، قال قوم: أن يكون على صفة لا تناله الأحمال الثقال الجافية، والكنائس والعمارات على الجمال، وقال بعضهم: لا يناله رمح الفارس إذا كان منصوبا، والأول أصح لأن الرمح لا حد له ولأنه لا ينصبه وإنما يحطه على كتفه، فمتى فعله على حد لا يستضر به أحد فليس لأحد معارضته فيه، ولا منعه منه، وقال قوم: إنما له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه وهو الأقوى عندي.
فمن قال: عليه قلعه، فإن سقط على إنسان فقتله أو مال فأتلفه فالضمان على صاحبه لأنه إنما له أن ينتفع بذلك بشرط السلامة، كما لو بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه، فإنه بشرط السلامة بدليل أنه لو عثر به إنسان فمات كان عليه الضمان.
وأما قدر الضمان، فإنه إذا سقطت خشبة من هذا الجناح على إنسان فقتله فعليه نصف الدية، لأنه هلك من فعل مباح ومحظور، وذلك أن بعض الخشبة وضعها في ملكه، فما أتلف ذلك القدر لا ضمان، وإنما الضمان بما كان خارجا عنه، ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه، لأن الخشبة إنما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين، فإن انقصف القدر الخارج منها إلى الشارع فوقع ولم يقع ما كان في ملكه فعليه كمال الدية، لأن الواقع منها في غير ملكه، وذلك القدر يضمن به كل الدية.
وأما المرازيب فلكل أحد نصيبها للخبر والإجماع، ولأن به حاجة داعية إلى