واحد، قال قوم: يغرمه القاتل إذا قيل الدية تجب في الابتداء عليه، وإنما العاقلة تحملها عنه لأنها عليه وجبت، فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من يحملها من بيت المال.
فأما المولى من أسفل فهل يعقل عن المولى من فوق أم لا؟ قال قوم: يعقل، وقال آخرون: لا يعقل، وهو الصحيح عندنا، لأنه لا دليل عليه، فمن قال: لا يعقل، فلا كلام ومن قال: يعقل، قال: يؤخرون عن المولى من فوق، فإذا لم يبق أحد منهم عقل المولى من أسفل، فإن لم تكن فحينئذ في بيت المال.
إذا قتل خطأ ووجبت الدية لم تخل العاقلة من ثلاثة أحوال: إما أن تكون حاضرة في بلد القتل أو غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا.
فإن كانت كلها حاضرة مثل أن كانت له إخوة وبنوهم وأعمام وبنوهم في ذلك البلد قسطنا الدية على الأقرب فالأقرب، فإن اتسعوا لها وإلا فالباقي على الموالي أو في بيت المال على ما مضى، وإن كانت الدرجة متفقة إخوة كلهم بنو إخوة كلهم لم تخل الدية من ثلاثة أحوال: إما أن تكون وفق عددهم أو أكثر من عددهم أو أقل.
فإن كانت وفق العدد وضعناه على الموسر نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار، فعددنا الموسر والمتجمل فكان وفق الدية ألزمناهم الدية، ولا كلام.
فإن كانت الدية أكثر من عددهم وهو إن وزعنا عليهم على ما مضى، وبقى بقية من الدية نقلت الفضلة إلى الموالي أو إلى بيت المال.
وإن كانت الدية أقل من عددهم مثل أن ألزمناهم كل غنى نصف دينار، وكل متجمل ربع دينار، فقلت الدية وبقى قوم من العاقلة، فما الحكم فيه؟ قال قوم: يوزع على الكل بالحصة، فيلزم الغني ما يخصه بالحصة من نصف دينار، والمتجمل ما يخصه من ربع دينار حتى يكونوا في العقل سواء، وقال آخرون:
للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل