والموالي، وقال بعضهم: يدخل الوالد والولد فيها ويعقل للقاتل، والأول أقوى عندي لما روي من قصة أمير المؤمنين عليه السلام والزبير حيث تنازعا ميراث موالي صفية فقال أمير المؤمنين: نحن نعقل ونرث.
فإذا ثبت أن الولد لا يعقل فلا فصل بين أن يكون ولدها ابن عمها أو لا يكون ابن عمها، فإنه لا يعقل عنها، وإن قلنا أنه يعقل من حيث إنه ابن عم كان قويا، فأما القاتل فلا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل من العصبات وبيت المال، وقال بعضهم: القاتل كأحد العصبات يعقل مثل ما يعقل واحد منهم، والأول أقوى، وقال بعض أصحابنا: إن العاقلة ترجع على القاتل بالدية، ولست أعرف به نصا ولا قولا لأحد.
فإذا تقرر أن العاقلة من خرج عن الوالدين والمولودين، فإنه يبدأ بالأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث، فلا يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب، فالأقرب الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى، فإذا لم يكن مولى فبيت المال، وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فيه وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
فإن كان له أخ والعقل دينار فعليه نصف دينار والباقي في بيت المال فإن كان له أخوان فعلى كل واحد منهما نصفه، فإن كان له أخ وابن أخ فعلى كل واحد منهما نصف دينار، وإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة فعلى كل واحد نصف دينار، وإن كان له خمسة إخوة وخمسة أعمام فعلى كل واحد منهم نصف دينار، وعلى هذا أبدا.
فإن اجتمع له أخوان فإن كانا لأب أو لأب وأم فهما سواء، وإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم قال قوم: هما سواء لأنهما تساويا في القرابة وانفرد أحدهما بالأم ولا مدخل لها في العقل، وقال آخرون: إن الأخ للأب والأم ثم