في ملكه ما شاء من غير تفريط، كما لو حفر في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان فلا ضمان عليه.
الثانية: بناه مائلا إلى ملكه فوقع فأتلف فلا ضمان له، لأن له أن يصنع في ملكه ما شاء.
الثالثة: بناه مائلا إلى الطريق فعليه الضمان لأن الإنسان إنما له أن يرتفق بهذا الطريق بشرط السلامة، فأما إن أتلف أشياء فعليه الضمان كمن أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فوقع على إنسان فقتله فعليه الضمان.
الرابعة: بناه مستويا في ملكه فمال بنفسه إلى ملكه فلا ضمان، لأنه لو بناه مائلا في الأصل إلى ملكه كان لا ضمان.
الخامسة: بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق ثم وقع، قال قوم: لا ضمان عليه، وقال بعضهم: عليه الضمان، لأنه يستحق إزالته عليه، بدليل أن للحاكم مطالبته بنقضه، والأول أقوى لأنه بناه في ملكه ومال بغير فعله فوجب ألا يضمن.
إذا كان حائط بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع غير أنه مستويا مال إلى دار أحدهما فلا يملك أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لأنه ما حصل في ملك واحد منهما في هواء ولا غيره، فإن مال إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبة شريكه بنقضه، لأن الحائط إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه، وله مطالبته بإزالته، كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع.
وعندنا أن المسألة الخامسة إذا بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره فقد قلنا: أنه قال قوم: لا ضمان سواء أشهد أو لم يشهد، أو طالبه بنقضه أو لم يطالب، وقال بعضهم: إذا وقع وأتلف أنفسا وأموالا فإن كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد عليه فلا ضمان، وإن كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، وإن كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان، وهذا قوي.