وفاتها لا شئ فيه بحال، وعندنا: إن ألقته ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات.
إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه، ولا يكون لأمه بلا خلاف، إلا الليث ابن سعد، فإنه قال: يكون لأمه ولا يورث عنه، قال: لأنه بمنزلة عضو من أعضائها بدليل أنه يحيا بحياتها ويموت بموتها.
ويرثها من يرث الدية فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميتا قبل وفاتها وله أب كان لأمه الثلث، والباقي للأب، وإن كانت أمه ماتت قبل أن تلقيه فلا شئ لها لأنها ماتت قبل وجوب الدية، فيكون الكل للأب، فإن لم يكن أب فلعصبته، فإن كانت الأم هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شئ لمن فعل ذلك بها لأنه قاتل ولا ميراث لقاتل.
وكل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم، وقال قوم: لا كفارة وهو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطأ وعليه الكفارة كما لو قتل عبد نفسه لأن الكفارة حق لله، والدية فلا تجب لأنها حق المقتول، ومن قتل نفسه فقد أسقط حق نفسه وبقى حق الله بحاله وتتعلق الكفارة بتركته كما تتعلق حقوق كثيرة بتركته، وإن تجددت بعد موته مثل أن جرح غيره ثم يموت المجروح فإن ديته تتعلق بتركته، ومثل أن يحفر بئرا ثم يموت فيقع فيها إنسان فيموت فتتعلق ديته بتركته.
فإن اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا فألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا، فعلى عاقلة كل واحدة منهما نصف دية صاحبتها لأن كل واحدة منهما ماتت بجنايتها على نفسها وجناية صاحبتها عليها، فما قابل جناياتها هدر وما قابل جناية صاحبتها مضمون.
وأما دية الجنين فعلى عاقلة كل واحدة منهما دية جنين كامل نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبتها، ولا يهدر منها شئ، ويفارق هذا ديتها لأن