الجنين في مالها.
وأما إذا كانا عبدين: هدرت قيمة كل واحد منهما لأنه مات من فعله وفعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه هدر، وما قابل فعل غيره مضمون، وهو نصف القيمة، إلا أن محل تعلق نصف القيمة رقبة العبد الجاني وقد هلكت الرقبة، فبطل محل تعلق القيمة كما لو قتل عبد عبدا تعلقت قيمته برقبته، فإن هلك سقطت القيمة لفوات محلها.
وإن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القيمة برقبة الباقي منهما يباع فيها، فإن كان هلك قبل ذلك سقطت القيمة لفوات محلها وهذا الميت أخيرا مات بسبب كان منه ومن الذي مات أولا، فاقتضى أن يتعلق نصف قيمته برقبة الميت أولا، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثاني، فلهذا هدرت قيمته.
فأما إن كان أحدهما حرا والآخر عبدا: قدمنا الكلام فيه إذا مات أحدهما قبل صاحبه، فإنه أوضح ينظر فيه: فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من فعله وفعل غيره، وكان ما قابل فعل نفسه هدرا، وأين تجب نصف القيمة؟ قال قوم: على عاقلة الحر، وقال آخرون: في ذمته، وأين وجب كانت لسيد العبد يستوفيها منه، وأما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته لما مضى، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها، فإن كانت قيمة العبد مثل نصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، وإن كانت قيمته أقل من نصف الدية فليس لمن وجبت له نصف الدية إلا قيمة العبد، وما زاد على ذلك هدر، وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية وكان الباقي لسيده.
فإن هلك هذا العبد نظرت: فإن مات حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل وإن قتله قاتل وجبت عليه قيمته، ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته، ويستوفي ممن وجبت القيمة عليه.
فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قيمته، وهل يجب على عاقلة