مخففة وإن كانوا عامدين لقتله وقصدوه بعينه، قالوا: يكون عمد الخطأ، ولا يكون قتل المنجنيق عمدا بوجه لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا وإنما يتفق وقوعه على رجل فلا يكون عمدا محضا فالقود ساقط، والدية مغلظة على عاقلة كل واحد منهم عشرها، ويقوى في نفسي أن يكون ذلك عمدا محضا يوجب القود فإن قلنا: عمد الخطأ فالدية في مالهم خاصة على ما تقرر.
فأما إن كان واحدا منهم فقد مات بجنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، وما قابل جناية التسعة مضمون فعلى عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية.
وإن قتل الحجر اثنين منهم، فعلى عاقلة كل واحد من الميتين عشر دية صاحبه لأنه مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه، والميت أحد التسعة وعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميتين، فيكون عاقلة كل واحد من الثمانية تعقل خمس الدية: العشر لوارث هذا الميت، والعشر لوارث الميت الآخر، فيحصل لورثة كل واحد من الميتين تسعة أعشار الدية، وهكذا على هذا الحساب إن قتل الحجر ثلاثة أو أربعة أو سبعة.
فأما إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين، فعلى كل واحد منهم تسعة أعشار الدية لورثة كل ميت العشر، لأن كل واحد منهم مات من جنايته هدر وما قابل جناية التسعة عليه مضمون فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته فيكون لورثة كل واحد منهم تسعة أعشار الدية على تسع عواقل، وهذا الضمان يتعلق بمن مد الحبال ورمى بالحجر دون من وضع الحجر أو أمسك الخشب، لأن المباشرة منهم دون غيرهم، كمن جعل سهما في قوس رجل فنزع صاحب القوس ورمى به فالضمان على الرامي دون من وضع السهم في القوس، فأما من أمسك الخشب فلا دخل له في الرمي.
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا فدية المصدوم على عاقلة الصادم لأنه انفرد بقتله، فهو كما لو جرحه فقتله، وعندنا أن الدية عليه في