ذلك، ويتصور المسألة إذا كان الماشي طويلا والراكب على شئ قصير حتى يقع الاصطدام بينهما في أبدانهما والحكم في الضمان على ما مضى.
فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر عبدا.
فإن كانا حرين: فإن كانا كبيرين فقد مضى الحكم فيهما وإن كانا صغيرين، فإن كان الركوب منهما فالحكم فيه كما لو كانا كبيرين على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن كان الولي هو الذي أركبهما فالحكم فيه كما لو كانا بأنفسهما، لأن للولي ذلك، لأنه من الأدب وله تعليمهما، وإن أركبهما أجنبيان فعلى كل واحد من المركبين نصف دية الصغيرين معا، لأنه فعل ما ليس له فعله، فلا يهدر شئ من دم الصغيرين، لأن كل واحد منهما وإن مات بفعله وفعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه لا يهدر، لأن سبب ذلك وقع من المركب له، فكان مفرطا فيه، فلذلك كان الضمان عليه.
فإذا ثبت ذلك، فإن عاقلة كل واحد من المركبين إنما يضمن مثل ما يضمن عاقلة صاحبه، سواء كان الصغيران مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا لأنه إن كانت الديتان كاملتين أو ناقصتين فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الديتين، فإن كانت إحديهما ناقصة والأخرى كاملة فكذلك أيضا لأن عاقلة كل واحد منهما يعقل نصف دية كاملة ونصف دية ناقصة، فلهذا قلنا: لا يضمن إحدى العاقلتين أكثر من الأخرى.
هذا إذا كانا ذكرين فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت: فإن كانتا حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فعلى عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنينين معا لأن كل واحدة منهما قتلت جنينها هي وصاحبتها، والمرأة إذا قتلت جنينها فالدية على عاقلتها، فأوجبنا على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنين، كالمركبين الصغيرين إذا كانا المركبان أجنبيين، وعندنا أن دية الجنين عليهما في مالهما خاصة، فعلى هذا يلزم كل واحدة منهما نصف دية