من ديته وفي العبد من قيمته، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر، وكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته وهذا يأتي.
وما لا مقدر فيه كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم، وكسر عظم أو شق لحم في غير الوجه والرأس، عندنا: جميع ذلك فيه مقدر، وعندهم حكومة.
ولا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لها شين ونقص بعد الاندمال أو لا يكون ذلك لها.
فإن كان لها شين ونقص بعد الاندمال فإن كان المجني عليه عبدا ففيه ما نقص من قيمته، فيقال: كم قيمته وليس هذا الشين به؟ فإذا قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمته وبه هذا الشين؟ قالوا: تسعون، قلنا: فقد نقص عشر القيمة، فيوجب فيه ما نقص وعلى هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه، وإن كان حرا لم يمكن تقويمه لكنه يقدر بالعبد، فيقال: ولو كان عبدا وليس به هذا الشين كم قيمته؟ قالوا: مائة، قلنا: وبه هذا الشين؟ قالوا:
تسعون، قلنا: فقد نقص عشر قيمته، فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر، والحر أصل للعبد فيما فيه أرش مقدر، وهكذا يقوم المبيع إذا كان معيبا تعتبر قيمته ويوجب بحصة ذلك من ثمنه.
بيانه: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده، فامتنع الرد بالعيب ونحوه، فإن المشتري يرجع على البائع بأرش العيب وهو أن يقال:
كم قيمته ولا عيب به؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمته وهذا العيب به؟ قالوا:
تسعون، قلنا: فالعيب عشر قيمته، فيجب على البائع أن يرد عشر ثمنه.
وإنما قلنا يرجع بالحصة من الثمن لا ما بين القيمتين، لأنه قد يشترى بعشرة ما قيمته مائة فإذا قومناه كان النقص عشرة، فإذا رد البائع هذا القدر بقي المبيع بغير ثمن، وإذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن لم يعز المبيع عن الثمن بحال وهذا مما يغلط فيه الفقهاء أبدا فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.