الأولى: قيمتها ألف جنت جناية أرشها ألف على السيد كلها، فإن جنت مرة أخرى جناية أرشها ألف كان الثاني والأول مشتركين في الألف نصفين، فإن جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلاثة في قدر قيمتها.
الثانية: قيمتها ألفان جنت جناية أرشها ألف فأخذ من السيد ألف، فإن جنت ثانيا جناية أرشها ألف فعلى السيد أيضا لأنه ما غرم قيمتها، وهذا الألف تمام قيمتها فلا غرم عليه سواه، فإن جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلاثة في قدر قيمتها، وهي ألفان، لكل واحد منهم ثلث الألفين، وعلى هذا أبدا.
الثالثة: قيمتها ألف وخمسمائة، جنت جناية أرشها ألف فعلى السيد ذلك، فإن جنت ثانيا جناية أرشها ألف فليس على السيد إلا خمسمائة، وهي تمام القيمة ثم يشارك الأول والثاني في الألف وخمسمائة بالسوية، فالأول أخذ ألفا، والثاني خمسمائة فيأخذ الثاني من الأول مائتين وخمسين، ليكون مع كل واحد سبعمائة وخمسون كمال قيمتها نصفين.
إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه، والباقي هدر، وفيه خلاف، وإن كان إنسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا معا كان على عاقلة كل واحد منهما تمام الدية.
والفرق بينهما أن كل واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس، فلهذا كان على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، فهو كما لو حفر بئرا في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر فإن الجارح قتل الحافر مباشرة، والحافر قتل الجارح بسبب، وهكذا لو نصب سكينا في غير ملكه وحفر آخر بئرا في غير ملكه فوقع الحافر على السكين فمات ووقع الناصب في البئر فمات، فعلى عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، لأنه مات بقتل انفرد صاحبه به، وليس كذلك مسألة الصدمة لأن كل واحد منهما مات بفعل اشتركا فيه، فلهذا لم يكن على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، كما لو جرح نفسه