وجرحه غيره.
ولا فصل بين أن يكونا بصيرين أو أعميين أو أحدهما أعمى والآخر بصيرا، لأنهما إن كانا أعميين القتل خطأ من كل واحد منهما بلا إشكال، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة، وإن كانا بصيرين فإن كان ذلك خطأ فهما كالأعميين وقد مضى، وإن كان من كل واحد منهما على وجه القصد والعمد، قال قوم: هو شبه العمد لأن الصدمة لا يكون منها القتل غالبا فيكون على عاقلتهما الدية مغلظة، وقال بعضهم: يكون ذلك عمدا محضا فوجب القود، فعلى هذا في تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة وهو الصحيح عندنا.
فأما إذا مات الفرسان فعلى كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، فإن كانت القيمتان سواء تقاصا، وإن اختلفا فإنهما يتقاصان ويترادان الفضل، ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة لأن العاقلة لا يعقل البهائم، وأما الديتان فعليهما إن كان خطأ على ما بيناه، ولا يجئ أن يتقاصوا إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما فإنهما يتقاصان.
ولا فرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو حمارين، أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار أو كان أحدهما على فيل والآخر على فرس أو جمل، لأنهما اشتركا في الجناية فكانا في الضمان سواء، كما لو جرح أحدهما رجلا مائة جرح وجرح نفسه أو غيره جرحا واحدا فمات كانا في الضمان سواء، وإن اختلفا في أرش الجناية.
ولا فصل بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا، لأن الاعتبار بحصول الاصطدام ولا فصل بين أن يكونا مكبوبين أو مستقليين أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، وقال بعضهم: إن كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا فالمكبوب هو القاتل وحده، والمستلقى مقتول فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقى، وإذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فالحكم مثل