ينبت، لأنه وإن ذهب ذلك من رأس الجاني فلا ضمان فيه، لأنها سراية عن قصاص إلى ما لا يجب فيه القصاص.
إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها، فإن ذهب ضوء عينيه استوفى القصاص، وإن لم يذهب الضوء يستوفي بما يمكن من حديدة حارة أو دواء يذر فيها من كافور وغيره على ما بيناه.
فإن كانت بحالها فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت لطم مثلها، فإن ذهب الضوء وحصل فيها البياض وشخصت، فقد استوفى حقه، وإن ذهب الضوء لكنها لم تبيض ولم يشخص، فإن أمكن أن يعالج بما تبيض وتشخص فعل ذلك بهما، وإن لم يمكن فلا شئ فيه، لأنه إنما اندمل قبيحا بشين، كما لو شجه موضحة فاقتص منه واندملت موضحة الجاني حسنة جميلة واندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة، لم يجب لأجل الشين شئ.
فإن كانت اللطمة ضعيفة لا يذهب بها ضوء العين فذهب، فلا قصاص هاهنا في العين لأنا إنما نوجب القود في النفس والجرح معا إذا كان ذلك بآلة تقتل غالبا، وإن لم تقتل غالبا فلا قود فيها، وقد قيل في الموضحة: إن كانت بحجر يوضح مثله ففيها القصاص، وإن كانت بحجر لا يوضح مثله فلا قصاص، وفيها الدية كاملة، كما نقول في النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، وإن كان مما لا يقتل غالبا لم يقتل به، إلا أنه قد يوضح غالبا ما لا يقتل غالبا، وإلا فلا فصل بينهما من جهة المعنى.
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم، وإن أزال شعر جميع بدنه، وإنما يجب فيه الحكومة إذا عدم الإنبات وفيه خلاف، وعندنا فيه ما يضمن.
فمن قال: لا يضمن، قال: فيها الحكومة فمتى أزال فإن لم يعد فالحكم على ما مضى وإن عاد ونبت كالذي كان، فلا شئ فيه، وإن كانت اللحية كثيفة فعادت خفيفة، ففيها حكومة، سواء عادت قبيحة أو أحسن منها، وإن كانت خفيفة فعادت كثيفة، فإن عادت قبيحة ففيها حكومة الشين والقباحة، وإن عادت أحسن