قتله، وقال قوم: له أن يجيفه ثم يقتله، وقال آخرون: ليس له ذلك، وهكذا كل جرح لا قصاص فيه، إذا صارت نفسا.
وعندنا: ليس له في جميع ذلك إلا القتل فقط، فأما قاطع اليد من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع، فعندنا وإن جاز ذلك فإنما يجوز إذا رد دية اليد إلى الكوع، ومن أجاز ذلك لم يوجب رد شئ أصلا.
إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء كالإخوة والأعمام، فقد قلنا: إن على مذهبنا أن لكل واحد أن ينفرد بقتله، بشرط أن يضمن حصة الباقين، وعندهم ليس له ذلك، بل يوكلون من يستوفي لهم، فإن تشاحوا ولم يفعلوا، وقال كل واحد:
أنا أتولى قتله، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه كان ذلك إليه، لكن ليس له الآن قتله إلا بإذنهم، لأن حقوقهم قائمة وإنما ثبت له حق التقديم والقتل.
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير أو ما جرى مجراه، وعندهم: يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بالسيف أو حرقة أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام والشراب حتى مات قتل بمثله، وقال بعضهم: لا قود عليه فيما قتله به غير مثقلة الحديد والنار، وما عدا هذين من الأشياء لا يجب القتل به، فالكلام معه في ما عدا الحديد والنار، هل يجب به القود أم لا؟ وفي القتل بالنار والحديد هل يقتل بمثل ما قتله به أم لا؟
فعند قوم: يقتل بمثل ما قتل، ومن قال: لا يجب القود إلا في المثقلة أو النار، قال: لا يستقاد إلا بالسيف، فمن قال: لا يقتل بمثل ما قتل، قال: كل آلة قتل بها فإنه يقتل بها إلا ثلاثة: السحر، واللواط، وإذا أوجره الخمر.
فإذا قتله بالسحر فلا يقتل بلا خلاف، لأن إتيان السحر معصية، وأما إذا لاط بغلام أو جارية فقتلهما أو أوجره الخمر حتى مات، قال قوم: يفعل به من جنس ما فعل، إن لاط فإنه يتخذ آلة شبه آلة اللواط فيصنع به مثل ما صنع، وأما في الخمر فإنه يوجر الماء مكان الخمر حتى يموت لأنه أشبه بما فعل.
وقال الأكثر: أنه يقتل بالسيف كما لو قتله بالسحر، وهو مذهبنا، فأما ما