مفقودا، مثل أن قطع إصبعين وله إصبع واحدة.
فإن كانت يده شلاء فقطع صحيحة فالمجني عليه بالخيار بين أن يأخذ الدية وبين أخذ الشلاء بالصحيحة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: متى قطعت الشلاء بقيت أفواه العروق مفتحة ولا ينحسم ولا ينضم بشئ ولا يؤمن التلف بقطعها، لم يقطعها، لأنا لا نأخذ نفسا بيد، وإن قالوا: ينحسم ويبرأ في العادة، أخذنا بها، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أنقص من حقه، فهو كالضعيفة بالقوية.
إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا وعند جميعهم، وقال داود: يقطع الصحيحة، غير أن عندنا أن فيها ثلث اليد الصحيحة، وعندهم فيها الحكومة.
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع التي باشر قطعها دون السراية القصاص، ولا يجب القصاص في السراية، وقال بعضهم: لا قصاص فيها أصلا، والذي يقتضيه مذهبنا أن فيهما معا القصاص.
ومن قال: لا قصاص في الكف، قال: ضمان بدلها على الجاني دون العاقلة، وكان المجني عليه بالخيار بين العفو عن القصاص وأخذ الدية وبين القصاص في الإصبع، وأخذ الدية فيما بقي، فإن عفا عن القود كان له دية يد كاملة خمسون من الإبل، وإن اختار القطع قطع الإصبع بإصبعه، وأخذ منه دية أربع أصابع، أربعين من الإبل، مع الكف التي تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التي لا قصاص فيها في حكمها في باب الدية.
فأما ما تحت الإصبع التي باشر قطعها وذهب ما تحتها بالسراية، قال بعضهم: ليس له المطالبة بأرشها، لأنه لما دخل ما تحت الأصابع في حكم الأصابع في الدية دخل ما تحت هذه الإصبع في حكم الإصبع في القود، وقال آخرون: لا يدخل ما تحتها في حكمها، وله المطالبة بأرشها، لأنها تلفت عن جناية مضمونة، فكانت السراية مضمونة وهو الأقوى.