فيها نصف الدية خمسون من الإبل.
الثانية: إن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا يمكن قبول قطعه خوفا على إتلافه أو أخذ أكثر من حقه، فيكون المجني عليه بالخيار بين العفو على مال، وله دية يد وحكومة فيما زاد عليها من الذراع، وبين القصاص فيقتص اليد من الكوع، ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.
الثالثة: قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية اليد خمسين من الإبل، وحكومة في الساعدين، وبين أن يقتص من المرفق، فإن قال: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع لم يكن له، لأنه إذا أمكنه استيفاء حقه أجمع قودا فلا معنى لاستيفاء بعض وأخذ الحكومة فيما بقي.
ويفارق المسألة قبلها حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، وهكذا إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذا التفصيل.
الرابعة: خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا: يمكن استيفاء ذلك قصاصا ولا يخاف عليه الجائفة، استوفاه قصاصا لأن له حدا ينتهي إليه، وإن قالوا: لا نأمن عليه الجائفة، فالمجني عليه بالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل وفيما زاد على ذلك حكومة، وبين أن يأخذ القصاص من المنكب وفيما زاد عليه حكومة.
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة إصبع، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال، وله دية خمسون من الإبل، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة، وفيه خلاف، ويقوى في نفسي أن ليس له دية الإصبع إلا أن يكون قد أخذ ديتها، فيلزمه ذلك.
وكل عضو يؤخذ قودا إذا كان موجودا وجب أن يؤخذ ديته إذا كان