معينا فهو كاليد، فإن مكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى سألناه، فإن قال: عمدت إليه، فعليه القصاص في الوسطى وله هذه الوسطى بلا عناء والمقتضي منه أن يأخذ الأنملة الوسطى قودا، وإن قال: أخطات، فالقول قوله، لأن هذا مما يتم فيه الخطأ، ووجب عليه دية أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، لأن في كل إصبع عشرا من الإبل وفي كل إصبع ثلاث أنامل، وفي الإبهام عشرة، وفي أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غير.
وأما الدية قال قوم: في ماله لأنه ثبت باعترافه وهو مذهبنا، وقال آخرون:
على العاقلة.
فرع:
يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم، فلولي المسلم الخيار في قتل اليهودي والعفو، فإن قتله فلا كلام، وإن عفا على مال ثبت المال وكم الذي يجب؟ قال قوم: يثبت له دية مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ يد اليهودي وقيمتها ألفان، لأن ديته أربعة ألف عندهم، وذلك سدس دية المسلم، فقد أخذ ما قام مقام سدس ديته، فكان له أخذ ما بقي.
وقال آخرون: يرجع عليه بنصف دية مسلم، لأن المسلم لما قطع يد اليهودي بيده فقد رضي أن يأخذ منه بدل يده يدا هي دون يده، وإذا رضي بهذا فكأنه كان مسلما قطع يده فأخذ يده بيده ثم سرى إلى نفسه، فليس لوليه إلا نصف ديته، فكذلك هاهنا، وهذا هو الأصح عندهم، ويقوى عندي الأول، غير أن دية اليهودي عندنا ثمانمائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربعمائة درهم.
فإن كانت بحالها فقطع اليهودي يدي مسلم فقطع المسلم يدي اليهودي، وسرى إلى نفس المسلم واندمل اليهودي، فلولي المسلم القود في النفس، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال قال قوم: يستحق ثلثي دية مسلم لأن في يدي