جاهلا، أو جاهلين.
فإن كانا عالمين فالضمان على الحاكم لأن الولي طلب بحقه وهو لا يعلم حقه فقضى له بذلك وفوضه إليه، فكان الضمان عليه.
وإن كان الحاكم عالما والولي جاهلا فمثل ذلك.
وإن كان الحاكم جاهلا والولي عالما، فالضمان على الولي دون الحاكم لأنه قتل الجنين مع العلم بحاله، فكان التفريط منه.
وإن كانا جاهلين قال قوم: على الحاكم الضمان لأنهما تساويا في الجهالة وانفرد بالتمكين، وقال آخرون: على الولي، لأنهما تساويا في الجهالة وانفرد بالمباشرة، وقال قوم: الضمان على الولي بكل حال دون الحاكم، لأن الحاكم مكنه من قتل واحد فقتل هو اثنين، ولأنه هو المباشر، وهذا هو الأقوى عندي.
فكل موضع قلنا: الضمان على الولي، فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، لأنه قتل خطأ، وكل موضع قيل: على الحاكم، فهذا من خطأ الحاكم، فقال قوم: على عاقلته كغير الإمام، وقال آخرون: في بيت المال لأن خطأ الحاكم يكثر، وكذلك الإمام عندهم، فلو جعل على عاقلته تأدوا بالديات، فمن قال:
الدية على عاقلته، قال: الكفارة في ماله، ومن قال: في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما: في ماله، والثاني: في بيت المال.
والذي نقول: إن خطأ الحاكم على بيت المال، فأما الإمام فلا يخطأ عندنا، وإنما قلنا ذلك، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطات الحكام فهو في بيت المال.
إذا قتل واحد جماعة، كأنه قتل في التقدير عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فإن قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، وإن قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية.
وقال بعضهم: تتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد