اليهودي دية اليهودي وديته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دية المسلم، فيكون له ما بقي، وقال آخرون: لا يستحق شيئا لأنه قد رضي أن يأخذ يدي اليهودي بيديه، فقد استوفى بيديه ما قام مقام دية نفسه، كما لو كان الجاني مسلما، وعلى ما قلناه يقتضي أن له أن يرجع عليه بدية المسلم إلا دية اليهودي، وهي ثمانمائة.
وعلى هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة، وله العفو، فإن اقتص فلا كلام، فإن عفا قال قوم: يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها وديتها نصف دية الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل، فيرجع بما بقي، وكذلك نقول، وقال آخرون: يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده.
فإن كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل، فلولي الرجل القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام، وإن عفا فعلى الوجهين، أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى ديتها، وهي تقوم مقام نصف دية الرجل، فكان له ما بقي، والثاني: لا يرجع بشئ لأنه قد رضي يديها بيديه والأول أصح عندنا.
فإن قطعت يدي الرجل ورجليه فقطع يديها ورجليها، واندملت فسرى القطع إلى الرجل، تطرق أحد الوجهين هاهنا وليس لولي الرجل إلا القصاص أو العفو، ولا مال له لأنا إن اعتبرنا قيمة ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام ديتها، وهي دية الرجل فلا يرجع، وإن قلنا الاعتبار به، فإن رضي ذلك بيديه ورجليه فلا يرجع أيضا بشئ.
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هذا هدرا عندنا، وعند جماعة، وقال قوم:
على المجني عليه الضمان فيكون عليه كمال دية الجاني.