الأول: التساوي في الحرية، وهي أن يكونا حرين مسلمين، أو يكون المجني عليه أكمل.
الثاني: الاشتراك في الاسم الخاص، يمين بيمين، ويسار بيسار، فإنه لا يقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين.
الثالث: السلامة، فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.
فأما غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص وهو ما كان في الرأس والوجه لا غير، فإن القصاص يجب فيها بشرط واحد، وهو التكافؤ في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل، وأما التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس، لأنه ليس له رأسان ولا السلامة من الشلل، فإن الشلل لا يكون في الرأس.
والقصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء، وإنما يختلفان من وجه آخر، وهو أنا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر، ونعتبره في الجراح بالمساحة على ما نبينه فيما بعد.
والفصل بينهما أنا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر والمساحة أفضي إلى سقوط القصاص فيها، لأنه لا يكاد يدان يتفقان في القدر، وليس كذلك الجراح، لأنه يعرف عرضه وطوله وعمقه، فيستوفيه بالمساحة، فلهذا اعتبرناها بالمساحة، فبان الفصل بينهما.
قد ذكرنا في الخلاف الشجاج وأن الذي يقتص منها الموضحة فحسب وحدها وما عداها فيه الدية، أو الحكومة أو الخلاف فيها.
والكلام في كيفية القصاص، وجملته أنا نعتبر في القصاص المماثلة، وينظر إلى طول الشجة وعرضها، لأن عرضها يختلف باختلاف الحديدة، فإن كانت الحديدة غليظة كانت الشجة عريضة، وإن كانت دقيقة كان الشجة دقيقة، فاعتبرناه مساحة طولها وعرضها، فأما الأطراف فلا يعتبر فيها الكبر والصغر، بل تؤخذ اليد الغليظة بالدقيقة، والسمينة بالهزيلة، ولا نعتبر المساحة لما تقدم، وإنما