بالأول، لأنه يمكن استيفاء الحقين معا.
فأما إن كان هذا في الأطراف، قطع إصبع رجل ويد آخر وجب عليه القصاص في الإصبع للأول، وللآخر في اليد، فيكون لمن قطعت إصبعه الخيار بين القصاص والعفو، فإن عفا وجب له دية إصبع عشر من الإبل، غير أنا نراعي رضا القاطع بذلك ويكون الثاني بالخيار بين القطع والعفو.
فإن اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، وتكون من قطعت يده بالخيار بين قطعه وبين العفو، فإن عفا كان له كمال الدية، وإن اقتص كان له دية إصبع عشر من الإبل.
وإن كانت بالضد من هذا قطع أولا يد رجل ثم قطع إصبعا من آخر، وجب لكل واحد منهما القصاص على الترتيب، يقطع يده أولا باليد، ويكون للثاني دية إصبع، وإن عفا الأول على مال كان الثاني بالخيار بين قطع إصبعه وبين العفو عنها، ولا يقدم قطع الإصبع على قطع اليد، لأن فيه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع يد كاملة.
فرع على هذه المسألة:
إذا قطع يد واحد وقتل آخر، قلنا: يقطع ويقتل، يقطع بالأول، ويقتل بالثاني، فإن سرى القطع إلى من قطعت يده فمات فلوليه أن يأخذ من تركة الجاني نصف الدية لأن يد المجني عليه صارت نفسا، والقطع إذا صار نفسا دخل أرشه في بدلها، وصار الواجب فيها الدية، فاقتضى أن يرجع وليه في تركة القاتل بكمال الدية لكن المجني عليه قد قطع يده أولا، فقد استوفى ما قام مقام نصف الدية فكأنه استوفى نصف الدية وبقى له نصفها يستوفيه.
فرع هذه:
رجل قطع يدي رجل قطعنا يديه بيديه، ثم سرى إلى نفس المجني عليه