يقتل غالبا، وهكذا الحكم فيه إذا ألقمه أو أعضه إياه فجرحه الأسد فالحكم فيه كالحية سواء، لأنه جعله كالآلة.
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد، قال قوم: عليه القود، وقال آخرون: لا قود عليه، سواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر، ويقوى في نفسي أنه إن أقام على الكفر أنه يجب عليه القود، وإن رجع فلا قود عليه.
فمن قال: لا قود عليه، قال: عليه دية نصراني، فإن رجع كانت في ذمته وإن مات أو قتل في ردته تعلقت بتركته يستوفى منها، والباقي لبيت المال عندهم، وعندنا: لورثته المسلمين.
ومن قال: عليه القود، فإن رجع إلى الإسلام فالقود بحاله، وولي القتيل بالخيار بين القود والعفو، وأخذ الدية، فإن اختار القود قتله قودا، وكان مقدما على القتل بالردة، لأنه حق لآدمي، وإن اختار العفو قتل بالردة وكانت الدية في تركته والباقي لمن ذكرناه.
فإن جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه فمات، فليس على المرتد قود، لعدم التكافؤ حال الجناية، ويفارق هذا إذا قتله وهو مرتد لوجود التكافؤ حال القتل.
فرع:
فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه:
قال قوم: لا قود عليه ولا دية.
وقال آخرون: عليه القود، فإن عفا عنه فعليه الدية، وهو الأقوى عندي، لأن المرتد وإن وجب قتله فإنما قتله إلى أهل ملته، والإمام، فإذا قتله غيره كان القود عليه، كمن وجب عليه القصاص، فإن قتله غير ولي المقتول كان عليه القود.
وقال بعضهم: عليه القود فإذا عفا عنه فلا دية أما القود فلأنه قتل من يعتقد مكافئا له، لأنه عاد عنده إلى دين حق فقد قتل من لا يجوز له قتله، فكان عليه