ما يجب عليه إذا مات حرا، واجعل للسيد الأقل منهما.
بيانه: جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية، للسيد أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية، جنى جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية، جان جنى حال الرق وتسعة حال الحرية، للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية.
فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها.
فأما إن كان بالضد من هذا، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر:
جانيان حال الرق وجان حال الحرية، قال قوم: للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي الدية، وقال آخرون: له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية.
ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية.
تسعة حال الرق وجان حال الحرية، قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية.
تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما: للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية، والثاني: له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو تسعة أعشار الدية.
فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية، قولان: أحدهما له أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية، والثاني: له أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية، وهكذا لو جنى عليه جان حال الرق وجان حال الحرية، الباب واحد، وقد يتيسر أحد القولين، وهو إذا اتفق أرش الجناية وقدر ما لزمه من الدية على وجه واحد، مثل أن كان أرش الجناية وما وجب عليه من الدية نصف الدية فهاهنا لا تظهر الفائدة لأنك إن راعيت أرش الجناية كان ونصف الدية سواء، وإن راعيت نصف القيمة كان ونصف الدية سواء، بلى متى اختلفا ظهرت الفائدة.