فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولي بالخيار بين العفو والقود، فإن اختار القود قطع وقتل، وإن اختار العفو كان دية واحدة لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله في بدل النفس.
وإن كان الذابح أجنبيا فقد قطع سراية القطعين معا، فكأنه ذبحه بعد اندمال كل واحد من القطعين، فلا قود على القاطع حال الرق، وعليه نصف قيمة العبد لسيده، وعلى القاطع حال الحرية القود في الطرف، والوارث بالخيار بين القصاص والعفو.
وأما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخيار بين أن يقتص في النفس، وبين أن يعفو فيكون له كمال الدية لأن دية النفس لا تنقص بقطع أطرافها.
فأما إذا جنى عليه جان حال الرق فقطع يده ثم أعتق، فجنى عليه آخران حال الحرية فقطع أحدهما يده والآخر رجله، فالكلام فيها في أربعة فصول: في القود، وقدر الواجب من المال، وفي من يجب ذلك عليه، وله.
فأما القود، فلا يجب على القاطع حال الرق قود في الطرف ولا في النفس، لأنه غير مكافئ حال الجناية، ولا في السراية لأن القود إذا لم يجب في القطع لم يجب في سرايته، وأما القاطعان حال الحرية فعلى كل واحد منهما القود في القطع، وأما القود في النفس فالأصح عندنا وعندهم أن عليهما القود في النفس، وحكي عن بعضهم أن القطع في الطرف عليهما دون القود في النفس.
وأما الواجب فهو الدية، دية حر مسلم لأن الجناية إذا كانت مضمونة، فإذا سرت إلى النفس وهي مضمونة كان الاعتبار بحال الاستقرار، وهو حال الاستقرار حر مسلم، فكان فيه كمال الدية.
فإذا ثبت أن الواجب هو الدية، فعلى كل واحد من الجناة ثلثها، لأن النفس هلكت بجنايتهم، وقد وجب فيها الدية، فكانت عليهم أثلاثا ثلثها على الجاني حال الرق، والثلثان على من جنى حال الحرية.
وأما من يجب ذلك له، فإن الواجب على من جنى حال الحرية لورثته لا