قال: عمده خطأ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة وهو مذهبنا.
فأما إن كان مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الإمام على قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم على المكره قولا واحدا، وهل على المكره؟ على قولين:
فمن قال: عمد الصبي عمد، فعلى المكره القود لأنه قتل عمد، فالمكره كأجنبي شارك الأب في قتل ولده، فعلى الأجنبي القود، وكذلك هاهنا على المكره القود، وعلى المكره نصف الدية مغلظة حالة في ماله.
ومن قال: عمده في حكم الخطأ، قال: لا قود على المكره لأنه شارك الخاطئ لكن عليه نصف الدية حالة مغلظة، وعلى المكره نصف الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.
والذي تقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، وأن عمده عمد، وقد بينا أن الإكراه لا يصح في القتل فالقود هاهنا عليه خاصة.
وأما إذا لم يكن عاقلا ولا مميزا فعمده وخطأه سواء في الدية فإذا انفرد بالقتل كانت على عاقلته الدية، وإن أكرهه غيره على ذلك ينبغي أن نقول أن الدية بينهما نصفان ولا قود، لأن فعل المكره كأنه فعل المكره ولا عقل له ولا تميز يمنعه منعه، غير أنه لا يجب عليه القود لأنه شاركه فعل الخاطئ.
إذا سقاه سما يقتل غالبا، فإن أكرهه على ذلك مثل أن أوجره إياه وصبه في حلقه، وذكر أنه يقتل غالبا، فعليه القود، لأنه قتله بما يقتل به غالبا كالسيف والسكين والمثقل، وإن قال الساقي: لا يقتل غالبا، فإن صدقه الولي، فلا قود، وإن كذبه وأقام الولي البينة أنه يقتل غالبا فعليه القود، كما لو ثبت ذلك باعترافه، وإن لم يكن معه بينة ومع الساقي بينة أنه سم لا يقتل غالبا فلا قود عليه، وعليه الدية، لأن البينة إذا ثبتت لم يلتفت إلى قول الولي.
فإن لم يكن مع واحد منهما بينة فقال الولي: يقتل غالبا، وقال الساقي: لا يقتل غالبا، فالقول قول الساقي، لأنه اعترف بصفة ما سقاه، ولأن الأصل براءة