الوارث فهو بالخيار بين قتله والعفو، لأنه ذبحه وهو حر فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال، كان له كمال الدية لأنه ذبح حرا مسلما، فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف في بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزلة السراية بعد القطع.
فأما القصاص في الطرف فلا يدخل في قصاص النفس عند قوم، وعندنا يدخل.
فمن قال: لا يدخل، سقط هاهنا لعدم التكافؤ حال القطع، فيكون عليه القود في النفس، فإن اختار الوارث القود سقط حق السيد لأنه لا يجتمع القصاص وأخذ دية اليد قبل الاندمال بحال، وإن عفا على مال وجبت دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار ويكون للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية كما جنى عليه جان حال الرق، وجان حال الحرية، ويكون الباقي للوارث، هذا إذا ذبحه الأول.
فأما إن ذبحه الثاني، فإذا فعل الثاني هذا فقد قطع يده حال الحرية، وذبحه حال الحرية، واستقر حكم القطع في حال الرق، وصار كالمندمل، لأن ذبح الثاني قطع سراية القطع الموجود حال الرق فلا فصل بين أن يكون الثاني ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، ويكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ، ما لم يزد على نصف دية الحر عندنا كما لو اندمل، ويكون ذلك للسيد لأنه إنما جنى على مملوكه.
وأما القاطع حال الحرية فقد قطع يد حر ثم ذبحه، فلا يخلو: إما أن يكون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فإن كان بعد اندماله فلكل واحد منهما حكم نفسه، فالولي بالخيار بين أربعة أشياء: من قطع، وقتل، وله العفو عنهما، فتكون له الدية في النفس، ونصف الدية في اليد، وله أن يعفو عن اليد، فتكون له الدية ويقتص من النفس، وله أن يقتص في اليد ويأخذ الدية للنفس، هذا إذا قتله بعد الاندمال.