الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ١٤٤
أنملة وجب فيها أرشها، فإن سرت إلى النفس كان فيها الدية اعتبارا بحال الاستقرار، وهكذا لو قطع يدي نصراني ثم أسلم وجب فيه دية مسلم اعتبارا بحال الاستقرار، وهكذا لو قلع عين عبد قيمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلى نفسه، كان فيه دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار.
وعلى هذا لو قطع يدي نصراني ثم تمجس وسرى إلى نفسه - وقيل: إنه يقر على دينه - وجب فيه دية مجوسي ثمان مائة درهم اعتبارا بحال الاستقرار، ومن قال: لا يقر عليه، فهو مرتد والواجب فيه أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية نصراني، وعلى قول بعضهم أرش الجناية بالغا ما بلغت.
وأما الكلام في من يستحقه: فإن الذي يستحقه هاهنا هو السيد وحده، لأن الجناية أوجبت ألفي دينار كلها للسيد، وإذا أعتق وسرت إلى نفسه وهو حر نقص السراية نصف ما قد كان ملكه السيد حين الجناية، وأقل أحواله أن يكون ذلك دون غيره.
قالوا: هلا قلتم لوارثه - أعني العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاة دون من كان يملكه حين الجناية - كما قلتم في من قطع يد نصراني فأسلم ثم سرت إلى نفسه كانت الدية لورثته المسلمين دون من كان وليه حين الجناية؟
قلنا: الفصل بينهما، إذا قطعت يد النصراني كان الواجب فيها له، فإذا أسلم فسرت كان المالك لها هو، فمات عنها وهي له فكانت لوارثه حين الوفاة، وفي مسألتنا كان المالك للأرش حين الجناية هو السيد، فإذا أعتق العبد لم يتحول ملك عبده لعقبه، فلهذا كان لسيده دون ورثة العبد.
قالوا: فهلا جعلتم الدية بين السيد وورثة العبد؟ لأن الجناية كانت حال الرق والسراية حال الحرية، كما قلتم إذا قلع عين عبد قيمته ألف دينار فأعتق فسرى إلى نفسه فمات، ففيه دية مسلم حر نصفها لورثته ونصفها لسيده.
قلنا: الفصل بينهما، أنه إذا كانت قيمته ألف دينار كان في يده نصف قيمته خمس مائة دينار، فإذا أعتق فمات كان الواجب ألف دينار، زاد بالسراية حال
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الدية (4)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496