فأما أبوه فلا قود عليه وعليه نصف الدية لوارث الولد، وأما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود، وعندنا يجب أن يرد على ورثته نصف الدية، فإن عفا عنه سقط عنه القود ووجب عليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في دمه.
فأما إن أتت امرأة بولد على فراشي رجلين، مثل أن طلقها ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل من طلاق الأول ولستة أشهر من وطء الثاني، فإنا نقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه ألحقناه به وانتفى عن الآخر، فإن بادرا فقتلاه قبل ثبوت نسبه منهما فلا قود على واحد منهما، لجواز أن يكون هو الأب، فإن جحداه لم يقبل منهما ولم يقتل واحد منهما أيضا.
وإن جحد أحدهما ولم يجحده الآخر، لم ينتف عن الجاحد أيضا ولم يقتل واحد منهما، ويفارق إذا اعترفا به ثم اتفقا على أنه لأحدهما، لأن الثبوت كان بالاعتراف فسقط بالاعتراف أنه لأحدهما، وهاهنا ثبوته بالفراش، فإذا جحد أحدهما أنه أبوه لم يزل الفراش بجحوده، فلم يقبل منه ولهذا لا يقتل واحد منهما به أيضا.
رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته لم يرثها، وورثها ولده ولم يرث القصاص من أبيه، لأنه لو قتله أبوه لم يملك القصاص عليه، وإن لم يقتلها لكن قذفها كان لها عليه حد القذف، فإن ماتت سقطت الحد عنه، لأن وارثها ولده منها، ولا يرث الحد على أبيه كما لا يحد بقذف ابنه.
فإن كانت بحالها ولم يكن هكذا، لكن لها ولد من غيره، فقتلها الزوج لم يرثها وورثها ولدها من غيره، وورث القصاص على زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به، وهكذا إن قذفها ورث الحد ولدها من غيره، لأنه لو قذفه لحد عليه.
فإن كان له زوجة له منها ولد ولها ولد من غيره، فقتلها، ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج، والقصاص يسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده وولده لا يرث عليه القصاص، فيسقط ما قابل نصيب ولده ويسقط