دية العبد إذا قتل قيمته، ما لم تزد قيمته على دية الحر، فإن زاد عليه لم يكن فيه إلا دية الحر، وكذلك في الأمة قيمتها ما لم تزد على دية الحرة وفيه خلاف، فإذا ثبت هذا، فالكلام في فصلين: في قيمته وضمان أطرافه، أما قيمته فما ذكرناه سواء قتله عمدا أو خطأ، وأما أطرافه، فإن ذهبت بالجناية مثل أن يقطع يده قاطع ففيها نصف قيمته، وإن غصبه فذهبت يده عند الغاصب فعليه قيمة ما نقص وإن كان ذلك ثلثي قيمته، وإن توالت عليه جناية وضمان يد، مثل أن غصبه فضمنه باليد ثم قطع يده فضمنها بالجناية، فعليه أكثر الأمرين من ضمانه الجناية أو اليد، فإن كان ضمان الجناية أقل فعليه ضمان اليد، وإن كان ضمان اليد أقل كان ضمانه نصف القيمة أرش الجناية، لأنه قد ضمنه بكل واحد منهما.
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا، وعلى أي وجه قتله عندنا وعند أكثرهم، وقال بعضهم: يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير والكفارة، وإذا قتله جده فلا قود أيضا، وكذلك كل جد وإن علا، فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد، وعندهم لا يقدن كالآباء.
إذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا، خلافا لمن ألحقه بهما وبالمرأتين، فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، وعندهم بالقافة أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما.
فإن بادرا فقتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما، فلا قود على واحد منهما لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه عنه، كرجل ادعى لقيطا ثم قال: ليس مني، لم يقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم يقتل واحد منهما، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه، ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر، لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه، فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما وإقرارهما وسقط الآخر.