وقتل خمسة كان له لأنه لو اختار قتل الكل أو العفو عن الكل كان له، وإذا قتل خمسة وعفا عن خمسة تعلق برقبة كل واحد منهم عشر قيمته، فيلزم الخمسة نصف قيمته.
فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به، فإن عفوا على مال تعلق برقبة كل واحد منهما، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، وإن اختار القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثاني لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه كما لو مات.
وإن اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، وكان سيد الثاني بالخيار فإن عفا على مال تعلقت قيمته أيضا برقبته فصارت القيمتان في رقبته، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه في الواحد، وإن اختار الثاني القصاص فعل، فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته لأنه تعلق بها لا غير، فإذا هلك تلف حقه كما لو مات.
فإن قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود والعفو، فإن عفوا تعلقت القيمة برقبته ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا كان العبد المقتول لواحد، وإن قتلاه فلا كلام، وإن عفا أحدهما على مال ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل، وإن عفا مطلقا فعلى قولين، فإذا سقط القود سقط حق السيد الآخر من القود لأن القود لا يتبعض، وعندنا لا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، وكذلك القول في وليي الحر إذا عفا أحدهما لم يسقط حق الآخر من القود، فمن قال: يسقط حق الآخر، يقول: ثبت قيمة نصيبه برقبة القاتل فقد تعلق برقبته كل قيمة العبد المقتول، فيكون الحكم فيه كما لو عفوا.
وإن اعتقاه بعد الوفاة لم ينفذ العتق لأن الميت لا يلحقه العتق، وإن اعتقاه قبل أن يقتل ثم قتله عبد كان القصاص والعفو إلى وارثه دون المعتق، فإن لم يكن له وارث مناسب كان القصاص لمولاه، فيكون بالخيار بين القود والعفو على فصلناه في السيد سواء.