شئ على السيد لأنه ليس عليه أكثر من تسليم عبده وقد فعل.
وإن كانت قيمته أكثر فسيده بالخيار أيضا بين أن يفديه أو يسلمه للبيع، فإن فداه فلا كلام، وإن سلمه للبيع نظرت، فإن أمكن أن يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده، وإن لم يمكن إلا بيع الكل بيع وأخذ من قيمته بحسب أرش جنايته والباقي لسيده.
وإن كانت قيمته دون قيمة المقتول، فالسيد أيضا بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه، فإن سلم للبيع نظرت: فإن بيع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فيه فلا كلام، وإن اشترى بقيمته فذاك الفضل يسقط، ولم يكن على سيده شئ، وإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم: يفديه بقيمته لا غير، لأنه لا يجب عليه أكثر من قيمة عبده، وقال آخرون: يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغت، والأول أقوى، والثاني أظهر في رواياتنا.
وهذه مسألة تتكرر، فنقول: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده، وإن كانت الجناية أقل فليس عليه غيرها، وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغت، أو يسلمه للبيع، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، وهذا أظهر في رواياتنا على ما بيناه.
فإن قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة، فالقود عليهم كلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسيد العبد المقتول بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام، غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل، وإن كان ثمنهم وفقا لقيمته أو دونها فلا شئ عليه، ولم يعتبر ذلك أحد.
وإن اختار العفو، فإن عفا عن الكل تعلقت قيمة عبده برقابهم، فيكون في رقبة كل واحد منهم عشر قيمته، وكان ذلك القدر ككل القيمة على ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، ويكون سيده على ما شرحناه حرفا بحرف، فإن عفا عن خمسة