ولو تصرف المشتري سقط خياره وحده، ولو تصرفا أو تعارض فسخ أحدهما وإيجاب الآخر قدم جانب الفسخ.
ولو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو الولي، ولو جن أو أغمي عليه فللولي، ولو خرس اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة، وإن تعذر الاستعلام فالأقرب تخير الحاكم ما فيه المصلحة، وعبارة الشيخ: تخير الولي، ولو تخير الولي ثم زال العذر فلا نقض.
ولا عبرة بالتفرق كرها مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال بطوله عند الشيخ، ولو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار ولزم العقد.
فروع:
الأول: أسقط الفاضل الخيار في شراء القريب، أما المشتري فلعتقه عليه، ولأنه وطن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، وأما البائع فلما ذكر، ولتغليب العتق، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على أن الملك بانقضاء الخيار، وثبوته للبائع لأن نفوذ العتق لا يزيل حقه السابق وحينئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع، ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع الخيار.
الثاني: لو اشترى العبد نفسه فكالأول عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.
الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار، للعموم، وهو في قوة اثنين، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باق.
الرابع: لا خيار في الإجازة والإقالة لأنهما ليسا بيعا عندنا، وكذا الحوالة و الصلح على الأصح، والهبة بشرط الثواب، واقتضاء العين عن الدين، والقسمة والشفعة.
الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية ولا يمنعه اجتماع الخيارين، وكذا بيع